الحصفكي

482

الدر المختار

ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب ، إن فسرها وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت ، صدق هذا وما لو كانت عنده سواء ، إلا في مسألة وهي أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة لا يضمن والمودع إذا دل ضمن خلاصة إلا إذا منعه من الاخذ حال الاخذ ( كما في سائر الأمانات ) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض ( إلا في ) عشر على ما في الأشباه ، منها